Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25863 بتاريخ 23/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لجدوى سماع الشهود متى استند حكمها إلى مستندات صحيحة
Principe juridique
- لا تكون محكمة الموضوع مجبرة على الاستجابة لجميع الطلبات المرفوعة إليها متى كونت قناعاتها على أساس الأبحاث المضمنة بملف القضية واعتبرتها كافية لتأسيس الحكم.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعاتها من عناصر الإثبات، ويعد كل طعن يرمي إلى ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
- متى ظل الحكم مؤسسا على مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما يوهنها بمستند صحيح، تعين رد المطاعن المتعلقة بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.