Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25523 بتاريخ 23/06/2016 : فساد تعليل الحكم الجزائي الاستئنافي عند إغفال تمحيص قرائن الإدانة الجوهرية

J P 25523/201623 juin 2016

Principe juridique

  1. إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب تسبيب الحكم تعليلا كافيا يتناول بالدرس والتمحيص مجموع المعطيات والقرائن الجوهرية المضمّنة بأوراق القضية.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى انتهى إلى استبعاد الإدانة تأسيسا على عدم القطع بالدليل دون مناقشة القرائن المتظافرة المعززة للإدانة، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني المستخلص من عناصر الملف.
  3. متى تبيّن لمحكمة التعقيب أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد تجاوزت قرائن إدانة جوهرية دون تعليل، تعيّن نقض الحكم والإحالة لإعادة النظر في القضية من جديد.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 150 من م ا ج-الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.