Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25223 بتاريخ 23/06/2016 : تناقض منطوق القرار مع مستنداته يوجب النقض

J P 25223/201623 juin 2016

Principe juridique

  1. تكون أسباب التعقيب قائمة إذا اشتمل القرار المطعون فيه على تناقض جوهري بين مستنداته ومنطوقه بما يحول دون الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه القضاء.
  2. يعد القرار مخالفا للقانون إذا أقام منطوقه على إقرار حكم ابتدائي بالإدانة بينما كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم سماع الدعوى، لأن هذا التعارض يفيد مجانبة الحكم المطعون فيه لموضوع النزاع الذي نظر فيه قضاء الأصل.
  3. يترتب على التناقض بين المنطوق والمستندات نقض القرار مع الإرجاع لتمكين محكمة الإحالة من إعادة النظر على أساس قانوني منسجم.

Textes appliqués

  • الفصول 261 و ما بعده من م اج-الفصل 258 من م ا ج-الفصول 32 و 258 و 260 و 261 من م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصول 32 و 258 و 264 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.