Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 244621 بتاريخ 21/6/2016 : إعادة تكييف العنف إلى عنف شديد متى ثبت أن الإصابة خلّفت سقوطا بدنيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يبقى مشروطا بحسن التعليل وبعدم تحريف الوقائع المستفادة من مظروفات الملف.
- متى ثبت من عناصر الملف أن الاعتداء خلّف للمجني عليه سقوطا بدنيا فإن تكييفه كعنف مجرد يعد مخالفة للواقع والقانون.
- الخطأ في تكييف الفعل الجرمي الناتج عن تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 218 فقرة 3 من م ج-الفصل 54 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.