Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 244621 بتاريخ 21/6/2016 : إعادة تكييف العنف إلى عنف شديد متى ثبت أن الإصابة خلّفت سقوطا بدنيا

J P 244621/201621 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يبقى مشروطا بحسن التعليل وبعدم تحريف الوقائع المستفادة من مظروفات الملف.
  2. متى ثبت من عناصر الملف أن الاعتداء خلّف للمجني عليه سقوطا بدنيا فإن تكييفه كعنف مجرد يعد مخالفة للواقع والقانون.
  3. الخطأ في تكييف الفعل الجرمي الناتج عن تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.