Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24574 بتاريخ 23/06/2016 : عدم قبول توجيه دعوى التعويض ضد مؤمن غير مؤمن المسؤول عن الحادث عند عدم مباشرة إجراءات التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا تُسمع دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن العربات البرية ذات محرك إلا إذا وُجهت ضد المسؤول عن الحادث أو على مؤمنه، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا بالاستثناءات التي حصرتها مجلة التأمين في نطاقها المحدد.
- إن الاستثناء الوارد بالفصل 149 من مجلة التأمين المتصل بالتسوية الصلحية لا ينقل عبء التعويض إلى مؤمن غير مؤمن المسؤول إلا في إطار مباشرة إجراءات التسوية الصلحية، بما يقتضي توجيه مطلب للمؤمن المعني حتى تثبت له صفة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، وإلا انتفت موجبات تطبيق الفصل 151.
- عند تعدد المسؤولين المحتملين وتعدد المؤمنين، لا تقوم مسؤولية المؤمنين على التضامن الذي يخيّر المتضرر في مطالبة أي مؤمن بكامل التعويض، وإنما تتعين على المحكمة المتعهدة أن تبت في المسؤولية وتُحمل التعويض على مؤمن واحد أو توزعه على أكثر من مؤمن بقدر ما تثبته من مسؤولية.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من مجلة الطرقات-الفصلين 149 و 151 من مجلة التامين-الفصل 143 من مجلة التأمين-الفصل 148 من مجلة التأمين-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 149-الفصول من 148 إلى 171 من مجلة التأمين-الفصول من 148 إلى 151-أحكام الفصل 151 من مجلة التأمين-الفصل 148 من مجلة التأمين-أحكام الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 145 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.