Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23085 بتاريخ 21/06/2016 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لا يقبل شكلا عند الإخلال بإيداع أصل مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم أصل مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر قانونا عدم قبول مطلب التعقيب شكلا لكون احترام هذا الأجل شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن.
- إذا وجّه الطاعن طعنه ضد أكثر من معقب ضده فإنه يتعين عليه إدراجهم جميعا في إجراءات الطعن طبق ما ورد بعريضة التعقيب، وإلا اعتبر الطعن مختلا من جهة عدم شمول الاستدعاء لجميع من وجه إليهم الطعن.
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في نطاق حقوقه المدنية إذا كانت المحكمة قد تخلت عن النظر في الدعوى الشخصية، إذ ينتفي محل نظر محكمة التعقيب في الحقوق المدنية ما دام لم يقع فصل قضائي فيها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 170 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.