Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25251 بتاريخ 21/06/2016 : انتفاء المصلحة في الطعن عند عدم المساس بحقوق الطاعن بالشق المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب عن عدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ للمطعون ضده بعد تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل التنفيذ سقوط الطعن تجاهه تطبيقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م إ ج.
- لا تُقبل أوجه الطعن التي تنصب على شق من الحكم لا يترتب عنه مساس بحقوق الطاعن أو لا يتضمن ثبوت إدانته، لانتفاء المصلحة القانونية في إثارتها.
- يكون التعليل سليما متى استخلصت محكمة الموضوع قيام أركان الجريمة من تصريحات المتضرر والشهود والقرائن المعتمدة دون إغفال للدفوع الجوهرية، ولا يُعدّ ما يثيره الطاعن حينئذ إلا جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة لا رقابة عليه بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 54 من م ج-الفصلين 216 و 20 من م اج-الفصل 136 من م ج-الفصلين 255 مكرر و 136 و 222 من م ج-الفصل 20 من م إج-الفصل 216 من م إ ج-الفصل 136 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.