Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40497 بتاريخ 17/06/2016 : ضم القضايا المتعلّقة بموضوع واحد وقرار واحد توحيدا للإجراءات

J P 40497/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ لمحكمة التعقيب سلطة ضمّ القضايا متى تبيّن لها اتّحاد الموضوع والقرار بما يحقّق وحدة النظر وحسن سير العدالة.
  2. لا يُقضى بضمّ القضايا إلا إذا ثبت قيام رابطة موضوعية مباشرة بينها تجعل البتّ فيها بقرار واحد أدعى إلى توحيد الإجراءات وتفادي تضارب الحلول القضائية.
  3. ضمّ القضايا أمام محكمة التعقيب هو إجراء تنظيمي يرمي إلى تجميع الطعون ذات الصلة الوثيقة لضمان اتساق المعالجة القضائية ضمن نفس الإطار الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.