Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31174 بتاريخ 17/06/2016 : جدل الموضوع لا يثار أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 31174/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. إن خلو محضر البحث من التنصيص على إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع على الإخلال بهذا الإجراء أي جزاء ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
  2. إن تقدير وقائع القضية وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين القرائن واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. إن الدفع بضعف التعليل لا يقوم إلا إذا كان التعليل غامضا أو متناقضا أو غير قائم على عناصر لها مأخذ صحيح من أوراق الملف، أما إذا جاء واضحا ومتماسكا وكافيا لتأسيس الاقتناع القضائي فلا موجب لنقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.