Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25374 بتاريخ 21/06/2016 : تتقيد محكمة الأصل ببيان النص الجزائي المطبق عند إدانة المتهم بالمشاركة السلبية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف

J P 25374/201621 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 263 من م إ ج بين تاريخ تبليغ مستندات الطعن وتاريخ إيداعها سقوط مطلب التعقيب برمته.
  2. لا يقبل طعن القائمين بالحق الشخصي فيما يتجاوز حقوقهم المدنية، ويقع رده عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 258 من م إج متى انصب على تكييف الفعل الجزائي أو مقدار العقاب البدني.
  3. يعد إغفال محكمة الأصل للبت في طلب مدني صريح بتغريم المتهمين بالتضامن عملا بالفصل 21 من م ج سهوا يؤدي إلى هضم حقوق طالبي الحق الشخصي ويشكل خرقا للفصل 144 من م م م ت يوجب النقض في هذا الخصوص.
  4. يشكل تقصيرا موجبًا للنقض إقرار محكمة الأصل وصف المشاركة السلبية على معنى الأمر المؤرخ في 1942/7/9 دون بيان الفصل الذي طبقته أو الفقرة التي استبعدتها، لأن ذلك يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لصحة التكييف وتقدير العقاب المستوجب.

Textes appliqués

  • الفصل 263 من م إ ج-الفصول 201 و202 و32 من م ج-الأمر المؤرخ في 1942/7/9-القانون المؤرخ في 1969/6/12-الأمر المؤرخ في 1894/6/26-الفصل 168 من م إ ج-الفصول 21 و 32 و 53 من م ج-الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 1942/7/2-الفصل 107 من م إ ع-الفصل 31 و 32 و 53 من م ج-الفصل 109 من م إع-الفصل 108 من م إ ع-الفقرة الثالثة من الفصل 258 من م إج-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 205 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.