Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25374 بتاريخ 21/06/2016 : تتقيد محكمة الأصل ببيان النص الجزائي المطبق عند إدانة المتهم بالمشاركة السلبية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 263 من م إ ج بين تاريخ تبليغ مستندات الطعن وتاريخ إيداعها سقوط مطلب التعقيب برمته.
- لا يقبل طعن القائمين بالحق الشخصي فيما يتجاوز حقوقهم المدنية، ويقع رده عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 258 من م إج متى انصب على تكييف الفعل الجزائي أو مقدار العقاب البدني.
- يعد إغفال محكمة الأصل للبت في طلب مدني صريح بتغريم المتهمين بالتضامن عملا بالفصل 21 من م ج سهوا يؤدي إلى هضم حقوق طالبي الحق الشخصي ويشكل خرقا للفصل 144 من م م م ت يوجب النقض في هذا الخصوص.
- يشكل تقصيرا موجبًا للنقض إقرار محكمة الأصل وصف المشاركة السلبية على معنى الأمر المؤرخ في 1942/7/9 دون بيان الفصل الذي طبقته أو الفقرة التي استبعدتها، لأن ذلك يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لصحة التكييف وتقدير العقاب المستوجب.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م إ ج-الفصول 201 و202 و32 من م ج-الأمر المؤرخ في 1942/7/9-القانون المؤرخ في 1969/6/12-الأمر المؤرخ في 1894/6/26-الفصل 168 من م إ ج-الفصول 21 و 32 و 53 من م ج-الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 1942/7/2-الفصل 107 من م إ ع-الفصل 31 و 32 و 53 من م ج-الفصل 109 من م إع-الفصل 108 من م إ ع-الفقرة الثالثة من الفصل 258 من م إج-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 205 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.