Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36496 بتاريخ 17/06/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل له مأخذ صحيح من الأوراق

J P 36496/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح ما يساند الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  2. الطعن بالتعقيب المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
  3. محاضر المصالح الديوانية تبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ولا يكفي الادعاء بعدم صحة ما تضمنته لإهدار حجيتها دون إقامة الدليل على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.