Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25546 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الرابطة السببية متى أثبت الاختبار الطبي أن الوفاة ناتجة مباشرة عن الحادث

J P 25546/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. تقوم الرابطة السببية في جريمة القتل على وجه الخطأ متى أثبت الاختبار الطبي أن حالة الوفاة ناتجة مباشرة عن الحادث وما انجرّ عنه من أضرار بدنية.
  2. تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والفنية المعتمدة لإثبات الرابطة السببية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يراقبه قاضي التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاصات موضوعية مستندة إلى وثائق لها أصل صحيح بالملف ودون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.