Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24618 بتاريخ 16/06/2016 : انقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية رهين الإدلاء بجميع الموجبات القانونية

J P 24618/201616 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل التمسك بانقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية في جرائم الشيك إلا إذا أدلى المعني بجميع الموجبات المحمولة عليه قانونا لإتمام التسوية.
  2. متى ثبت للمحكمة توفر موجبات التسوية كاملة، فإن قضائها بانقراض الدعوى العمومية يكون مطابقا للقانون ولا وجه لنقضه بدعوى عدم احترام مقتضيات النص المنظم للتسوية.
  3. لا يكفي الادعاء بخرق القانون لعدم تقديم ما يفيد خلاص معين الخطية إذا كانت أوراق الملف تتضمن ما يثبت استيفاء الموجبات المطلوبة قانونا للتمتع بالتسوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.