Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23862 بتاريخ 17/06/2016 : يتحقق التحيل لعدم بلوغ الاستدعاء بمجرد تعمد تضمين عنوان غير دقيق يفضي إلى حرمان المدعى عليه من حقه في الدفاع

J P 23862/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يعصم حكمها من رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص القانوني غير مؤسس على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يحول دون مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. يتعين على المحكمة أن يكون تعليلها شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب بما يوجب نقضه.
  3. لا يقتضي تحقق جريمة التحيل في عدم بلوغ الاستدعاء أن يكون العنوان المضمن مخالفا تماما للعنوان الحقيقي وقاطعا معه، بل يكفي تعمد إدراج بيان عنوان غير دقيق من شأنه إفضاء عدم بلوغ الاستدعاء وحرمان المعني به من ممارسة حقوقه الإجرائية.

Textes appliqués

  • الفصل 11 م م م ت-الفصل 11 مكرر م م م ت-الفصل 258 من م إج-الفصل 168 من م ! ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.