Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36771 بتاريخ 16/06/2016 : استبعاد خصم جراية الباقين على قيد الحياة عند عدم كفاية الدليل على التمتع بها ومقدارها
Principe juridique
- تمتع القرين بجراية الباقين على قيد الحياة وتحديد مبلغها يعدّ مسألة واقعية يختص قضاة الأصل بتقديرها، ويتحمل المؤمن عبء إثباتها حتى يمكن ترتيب أثرها في احتساب الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.
- لا يلتزم قاضي الدعوى المدنية بالسعي في استكمال حجج الخصوم، وإنما يقتصر دوره على فحص الحجج المدلى بها وتقدير كفايتها لإثبات ما يدعيه كل طرف.
- إثبات الكفالة الفعلية والمسترسلة لا يخضع لوسيلة مخصوصة، ويُترك تقدير قيامها لقضاة الأصل اعتمادا على ما يتوفر بالملف من حجج وقرائن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.