Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24576 بتاريخ 16/6/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين
Principe juridique
- لا يعد خطأ المتضرر غير السائق موجبا للإعفاء من الضمان إلا إذا بلغ درجة الخطأ الجسيم الذي لا يرتكبه أقل الناس تبصرا، وما دون ذلك لا ينهض سببا لاستبعاد حقه في التعويض.
- تفسير نصوص التأمين المتعلقة بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكون في إطار وحدة النظام القانوني وغاية إحداث الصندوق، فلا يستخلص من سكوت الفصل 172 عن التنصيص صراحة على حالة انعدام التأمين مطلقا إخراجها من مجال تدخل الصندوق.
- ورود حالات تدخل الصندوق بالفصل 172 على سبيل الذكر لا الحصر متى دلّت النصوص ذات الصلة على اعتماد عبارة عدم التأمين بصيغة عامة، وكان الاستثناء الصريح محصورا في الحالات التي نص عليها الفصل نفسه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.