Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25725 بتاريخ 14/06/2016 : سلطة محكمة الأصل في ترجيح تراجع المتهم عن تصريحاته متى استندت إلى ما له أصل بالملف

J P 25725/201614 juin 2016

Principe juridique

  1. ترجيح محكمة الأصل لتراجع المتهم عن تصريحاته يبقى من مسائل التقدير التي تندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني هذا الترجيح على ما له أصل بالملف.
  2. لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب على استخلاص الوقائع وتقدير القرائن بقدر ما تنصب على سلامة التعليل، فإذا كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف تعين رد مطعن خرق القانون.
  3. متى عللت محكمة الأصل قضاءها بعدم كفاية القرائن تعليلا يرتكز على مستندات الملف فإن ما يثار ضدها من إساءة التعليل لا ينهض سببا للنقض لأنه يرمي إلى مناقشة السلطة التقديرية للمحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.