Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24152 بتاريخ 10/06/2016 : انتفاء الدفاع الشرعي عند عدم ثبوت اعتداء غير مشروع يخلق خطرا حالا وداهمًا
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية مطلقة في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان استنتاجه سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.
- لا يقوم الدفاع الشرعي إلا إذا ثبت وجود اعتداء غير مشروع يولّد خطرا حالا وداهمًا لا يمكن دفعه بوجه آخر وتكون القوة المستعملة لازمة لصدّه، فإذا لم يثبت هذا الاعتداء انتفى موجب الإباحة ولا يُقبل التذرع بالدفاع الشرعي.
- لا تُقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية ووزنها للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومسببا على نحو يبرز الأسس التي بُني عليها الاقتناع.
Textes appliqués
- الفصلين 59 و 205 من القانون الجزائي-الفصل 219 من ق ج-الفصل 39 من م ج-الفصل 40 من م ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.