Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24981 بتاريخ 10/06/2016 : اعتماد محكمة الأصل أحكام الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية يقطع بدفع الخلط بينها وبين الفصل 56
Principe juridique
- إذا اعتمدت محكمة الأصل صراحة وبوضوح موجبات الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية بمنطوق حكمها ومستنداته وسلطت بمقتضاه العقاب المستوجي للجريمة الأشد، فإن الدفع بوجود خلط بينها وبين الفصل 56 لا يكون وجيها متى خلا الحكم من أي لبس في الأساس القانوني المعتمد.
- تقدير العقاب مسألة موضوعية بحتة تندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي نطاق سلطتها التقديرية المطلقة، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما.
- يُردّ الطعن بالتعقيب متى لم تتضمن مستنداته ما من شأنه أن يوهن سلامة القرار المطعون فيه أو يكشف عن خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية-طبق أحكام الفصل 55 من م ج وعقابه-طبق الفصول 59و204و227 من المجلة الجزائية-قانون 1969/06/12-طبق الفصول 59 و 204 و 227 من المجلة الجزائية-الفصول 1 و 8 و15و20 و 21 من قانون 1969/06/12-أحكام الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 56 من المجلة الجزائية-الفصلين 55 و 56 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.