Jurisprudence

قرار تعقیبي عدد 38633 بتاريخ 09/06/2016 : يوجب نقض الحكم الذي يحمّل المؤمن أداء التعويض رغم انتفاء مسؤولية المؤمن له دون رد على الدفع الجدي

J P 38633/20169 juin 2016

Principe juridique

  1. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أقر تحمل مؤمن أداء التعويض عن حادث مرور رغم تمسكه بانعدام مسؤولية المؤمن له دون أن يبين الأساس القانوني الذي يبرر تحميله تبعة التعويض مع انتفاء مسؤولية المؤمن له.
  2. يتعين على محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بتحديد المسؤول عن الحادث، وإغفال مناقشتها يفضي إلى تناقض في التسبيب يبرر النقض.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا قضى بتعويض عن الضرر المهني مع الإقرار بالصبغة الشغلية للحادث دون بيان كيفية احتساب هذا التعويض أو مبرراته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.