Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38065 بتاريخ 03/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة الحكم المنتقد.
- يترتب عن تحقق موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 فقرة 4 و 5 م إ ج رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- توجيه الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم يعد الإجراء المنشئ لبداية احتساب أجل السقوط، ويستوجب عدم القيام بالتسلم داخل الأجل ترتيب الجزاء القانوني المتمثل في السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 261 فقرة 4 و 5 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.