Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 244294 بتاريخ 07/06/2016 : تحديد حرمان سائق العربة ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص يكون وفق نسبة المسؤولية المحمولة عليه

J P 244294/20167 juin 2016

Principe juridique

  1. استبعاد التعويض بسبب الخطأ الجسيم المنصوص عليه بالفصل 122 من م ت لا ينطبق على سائق إحدى الوسيلتين ذات محرك المساهمتين في الحادث، إذ يخضع حقه في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لأحكام الفصل 123 من م ت القائمة على الحرمان الكلي أو الجزئي بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه.
  2. تحديد حرمان سائق العربة ذات محرك من التعويض في مادة حوادث المرور يقتضي اعتماد معيار نسبة المسؤولية في الحادث وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون، لا مجرد التمسك بحرمان مطلق قائم على توصيف خطئه.
  3. عدم جواز تصحيح المحكمة لأساس الدفع بإثارة النص القانوني المنطبق من تلقاء نفسها يظل قائما متى كان ذلك النص لا يتعلق بسبب يهم النظام العام على معنى الفصل 269 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 122 من م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 123 من م ت-الفصل 269 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.