Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24196 بتاريخ 07/06/2016 : اعتبار المعاملة صبغة مدنية رغم قيام عناصر الجريمة يعيب التعليل

J P 24196/20167 juin 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى نفي عناصر الجريمة على أساس تكييف مدني للعلاقة دون أن يستند إلى ما يفيد انتفاء الأركان القانونية المكونة لها.
  2. يشوب الحكم تحريف للوقائع متى استخلص نتيجة قانونية من معطيات تخالف ما تضمنته التصريحات المعتمدة بالملف على نحو مؤثر في قيام عناصر الجريمة.
  3. يعدّ التعليل قاصرا إذا أغفل الحكم مناقشة تصريحات جوهرية أو واجه دفعا أساسيا دون بيان وجه طرحه بما يمنع من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.