Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24196 بتاريخ 07/06/2016 : اعتبار المعاملة صبغة مدنية رغم قيام عناصر الجريمة يعيب التعليل
Principe juridique
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى نفي عناصر الجريمة على أساس تكييف مدني للعلاقة دون أن يستند إلى ما يفيد انتفاء الأركان القانونية المكونة لها.
- يشوب الحكم تحريف للوقائع متى استخلص نتيجة قانونية من معطيات تخالف ما تضمنته التصريحات المعتمدة بالملف على نحو مؤثر في قيام عناصر الجريمة.
- يعدّ التعليل قاصرا إذا أغفل الحكم مناقشة تصريحات جوهرية أو واجه دفعا أساسيا دون بيان وجه طرحه بما يمنع من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
Textes appliqués
- الفصلين 258 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.