Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24535 بتاريخ 10/06/2016 : تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أجاب عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية

J P 24535/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام موجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل.
  2. قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لا يمنع المحكمة من تحوير الإحالة على ضوء الوصف الصحيح للوقائع باعتبار ذلك مندرجا ضمن التكييف القضائي للأفعال محل التتبع.
  3. استبعاد المحكمة لوسيلة إثبات مؤثرة دون تعليل أو تبرير لسبب استبعادها يجعل الحكم ضعيف التعليل والسند بما يترتب عنه خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.