Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27385 بتاريخ 03/06/2016 : عدم قبول الدعوى المدنية لعدم ثبوت الصفة عند القائمين بالحق الشخصي
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى المدنية في المادة الجزائية ثبوت صفة القائم بالحق الشخصي بإقامة الدليل القانوني على رابطة القرابة أو المصلحة التي تخوله التقاضي، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يثبت الصفة الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية.
- لا يترتب على ثبوت الإدانة الجزائية بذاته أحقية التعويض المدني ما لم تستوف الدعوى المدنية شروطها الشكلية والموضوعية وفي مقدمتها الصفة، إذ تبقى المسؤولية المدنية مرتبطة بسلامة قيام القائم بالحق الشخصي بدعوته وفق القانون.
- لا يعد الحكم هاضما لحقوق الدفاع ولا ضعيفا في التعليل إذا أسس رفض الدعوى المدنية على مستندات معتبرة قانونا وبيّن أن سبب الرفض راجع إلى عدم قيام الصفة، متى كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.