Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24070 بتاريخ 03/06/2016 : مباشرة المتضرر دعواه ضد مؤمن الوسيلة المشاركة في الحادث متى ثبتت إدانة مؤمنها جزائيا بمفرده
Principe juridique
- يخوّل الفصل 124 م ت للمتضرر مباشرة دعواه ضد شركة التأمين المؤمنة للوسيلة المشاركة في الحادث متى كانت تلك الوسيلة هي التي ثبتت مسؤوليتها الجزائية وحدها، دون أن يُشترط توجيه المطالبة إلى مؤمن وسيلة أخرى مشاركة.
- مجال تطبيق الفصلين 149 و 151 من القانون عدد 86 لسنة 2005 ينحصر في مرحلة التسوية الصلحية، فلا يصلح التمسك بهما لإثارة انعدام الصفة عند نظر النزاع في أصل المطالبة القضائية بالتعويض.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم وسلامته، ويقوم على بيان الأساس القانوني والواقعي دون تحريف بما يؤدي منطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.