Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25933 بتاريخ 07/06/2016 : انتفاء خرق الفصلين 131 و 132 من م ج عند انحصار التتبع في المشاركة في السرقة بإستعمال العنف الشديد
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن لنسخة من الحكم المطعون فيه دون إيداع مستندات الطعن طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ج.
- يكون المطعن الموجه ضد تكييف قانوني غير معتمد في التتبع مردودا أصلا متى ثبت أن موضوع المقاضاة والعقاب انحصر في جريمة أخرى منصوص عليها بنصوص خاصة بها.
- لا يُقبل التمسك بخرق نصوص تُنظم جريمة مغايرة عندما يكون القرار المطعون فيه قد أسس الإدانة على أركان ونصوص التجريم والعقاب الخاصة بالجريمة موضوع التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ج-الفصلين 131 و 132 من ج-الفصل 32 و 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.