Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25933 بتاريخ 07/06/2016 : انتفاء خرق الفصلين 131 و 132 من م ج عند انحصار التتبع في المشاركة في السرقة بإستعمال العنف الشديد

J P 25933/20167 juin 2016

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت تسلم الطاعن لنسخة من الحكم المطعون فيه دون إيداع مستندات الطعن طبق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م ج.
  2. يكون المطعن الموجه ضد تكييف قانوني غير معتمد في التتبع مردودا أصلا متى ثبت أن موضوع المقاضاة والعقاب انحصر في جريمة أخرى منصوص عليها بنصوص خاصة بها.
  3. لا يُقبل التمسك بخرق نصوص تُنظم جريمة مغايرة عندما يكون القرار المطعون فيه قد أسس الإدانة على أركان ونصوص التجريم والعقاب الخاصة بالجريمة موضوع التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ج-الفصلين 131 و 132 من ج-الفصل 32 و 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.