Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00977.2016 بتاريخ 03/06/2016 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية إذا كانت العقوبة المالية المقررة للجريمة تتجاوز النصاب المخول لقاضي الناحية

J P 00977/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل متى ترتب عن صدور قرارين نهائيين متناقضين في مرجع النظر تعطيل سير العدالة بسبب اتصال القضاء بكل منهما على معنى الفصل 291 م ا ج.
  2. يعتمد ضبط الاختصاص الحكمي على الوصف القانوني للأفعال بالنظر إلى أركان الجريمة والعقوبة المقررة لها قانونا بصرف النظر عن ثبوت الوقائع من عدمه.
  3. إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بخطية تفوق النصاب المالي المخول لقاضي الناحية فإن مرجع النظر ينعقد للمحكمة الابتدائية ويكون التخلي لعدم الاختصاص من قاضي الناحية وجيها.
  4. يستوجب الحكم القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص خلافا لقواعد الاختصاص الحكمي إبطاله وإرجاع القضية للنيابة العمومية لإعادة نشرها وفق مرجع النظر المختص.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 292 من م ا ج-الفصل 86 من القانون عدد 122 لسنة 1994 من مجلة التهيأة الترابية-الفصل 315 من م ج-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 169 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.