Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00977.2016 بتاريخ 03/06/2016 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية إذا كانت العقوبة المالية المقررة للجريمة تتجاوز النصاب المخول لقاضي الناحية
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل متى ترتب عن صدور قرارين نهائيين متناقضين في مرجع النظر تعطيل سير العدالة بسبب اتصال القضاء بكل منهما على معنى الفصل 291 م ا ج.
- يعتمد ضبط الاختصاص الحكمي على الوصف القانوني للأفعال بالنظر إلى أركان الجريمة والعقوبة المقررة لها قانونا بصرف النظر عن ثبوت الوقائع من عدمه.
- إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بخطية تفوق النصاب المالي المخول لقاضي الناحية فإن مرجع النظر ينعقد للمحكمة الابتدائية ويكون التخلي لعدم الاختصاص من قاضي الناحية وجيها.
- يستوجب الحكم القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص خلافا لقواعد الاختصاص الحكمي إبطاله وإرجاع القضية للنيابة العمومية لإعادة نشرها وفق مرجع النظر المختص.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م ا ج-الفصل 86 من القانون عدد 122 لسنة 1994 من مجلة التهيأة الترابية-الفصل 315 من م ج-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 169 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.