Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0616 بتاريخ 03/06/2016 : سحب القضية لا يقرّر إلا متى اقتضته دفع شبهة جائزة ضمانا لاطمئنان المتقاضي
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تبيّن أن ذلك تقتضيه مصلحة الأمن العام أو يهدف إلى دفع شبهة جائزة.
- يُستخلص من مقتضيات المحاكمة العادلة أن توفير الظروف والضمانات الكفيلة ببثّ الاطمئنان والثقة في حياد القضاة يعدّ معيارا حاسما لتقدير قيام الشبهة الجائزة المبرّرة لسحب القضية.
- لا يتوقف قبول الاستجلاب على الفصل في مدى مشروعية التخوف متى كان درء الشبهة الجائزة لازما لحسن سير العدالة وصيانة سمعة القضاء، إذ تُقدَّم إزالة مظنة التجريح على الجدل في مصدرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.