Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00981 بتاريخ 03/06/2016 : يبطل قرار ختم البحث إذا أخطأ قاضي التحقيق في التكييف القانوني بما يخل بقواعد مرجع النظر الحكمي
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل متى تعلّق بقرارين نهائيي الدرجة نشأ عن تناقضهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
- لا يقيّد قاضي التحقيق محكمة الموضوع بتكييفه للأفعال باعتبار أن للمحكمة سلطة تقديرية في إعطاء الوصف القانوني الصحيح بعد استعراض الأركان القانونية للجريمة.
- يعدّ قرار الإحالة مخالفا لقواعد مرجع النظر الحكمي متى تأسّس على تكييف قانوني غير منطبق على الأفعال بما ينطوي على سوء تأويل وتطبيق للقانون، بما يوجب إبطاله باعتبار تعلق تلك القواعد بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.