Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00984.2016 بتاريخ 03/06/2016 : ينعقد الاختصاص لقضاء الحق العام متى ثبت أن سن المتهم تجاوز الثمانية عشر وقت الفعل
Principe juridique
- يقع التعديل بين حكمين متناقضين متى ترتب عن تناقضهما تنازع سلبي يعطل سير العدالة، فيتعين على محكمة التعقيب رفع هذا التعطيل بتعيين جهة الاختصاص.
- يتحدد اختصاص قاضي الاطفال بمعيار السن وقت ارتكاب الفعل، فإذا ثبت أن المتهم تجاوز سن الثمانية عشر انتفى اختصاص قضاء الطفولة وانعقد الاختصاص للجهة القضائية العادية.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب في مادة التعديل أن أحد الحكمين صدر عن جهة غير مختصة، تعين إبطال ذلك الحكم وإحالة الملف على النيابة العمومية لإجراء اللازم لدى الجهة المختصة.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 م ا ج-الفصلين 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.