Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00976.2016 بتاريخ 03/06/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بالأولوية لمكان ارتكاب الجريمة
Principe juridique
- يقبل مطلب التعديل متى صدر في النزاع ذاته قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بعد اتصال القضاء بهما.
- تحديد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق يخضع لمعايير الفصل 52 من مجلة الاجراءات الجزائية باعتبارها من النظام العام ومعايير تفاضلية تقتضي إسناد التعهد بالأولوية إلى القاضي المنتصب بمكان ارتكاب الجريمة.
- إذا تبين أن قاضي التحقيق تعهد بملف خارج دائرة الاختصاص الترابي المحددة قانونا تعين إبطال قراره وإرجاع الملف للنيابة العمومية لإجراء اللازم.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م ا ج-احكام الفصل 291 م ا ج-احكام الفصل 292 من م ا ج-الفصل 52 من م ا ج-الفصل 52 من ما ج-الفصل 129 م ا ج-الفصل 169 م ا ج-الفصل 52 ابطال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.