Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42444 بتاريخ 02/06/2016 : رفض نقض قرار الحفظ متى تأسس الاتهام على الشك والتخمين دون الجزم واليقين

J P 42444/20162 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تكون القرارات الجزائية صحيحة التعليل إلا إذا بُنيت على الجزم واليقين المستمدّين من حجج ثابتة لا على الشك والتخمين المستندين إلى مجرّد تصريحات غير مؤكَّدة.
  2. متى تعارضت قرائن الاتهام غير الجازمة مع إنكار المتهم واستمرّ الشك قائما، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم ويستقيم قانونا تقرير الحفظ لعدم كفاية الحجة.
  3. لا ينهض موجب النقض إذا لم يأت الطاعن بمستند صحيح من شأنه أن يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.