Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42444 بتاريخ 02/06/2016 : رفض نقض قرار الحفظ متى تأسس الاتهام على الشك والتخمين دون الجزم واليقين
Principe juridique
- لا تكون القرارات الجزائية صحيحة التعليل إلا إذا بُنيت على الجزم واليقين المستمدّين من حجج ثابتة لا على الشك والتخمين المستندين إلى مجرّد تصريحات غير مؤكَّدة.
- متى تعارضت قرائن الاتهام غير الجازمة مع إنكار المتهم واستمرّ الشك قائما، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم ويستقيم قانونا تقرير الحفظ لعدم كفاية الحجة.
- لا ينهض موجب النقض إذا لم يأت الطاعن بمستند صحيح من شأنه أن يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.