Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23943 بتاريخ 31/05/2016 : يتعين على محكمة الموضوع التعرض لدفع سبق البت لتقدير قيام وحدة الأفعال
Principe juridique
- يعدّ الدفع بسبق البت المرتبط بوحدة الأفعال مانعا من إعادة المقاضاة متى كان الحكم السابق باتّا وتوافرت وحدة الموضوع، بما يكرّس مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن نفس الأفعال مرتين.
- يتعيّن على محكمة الموضوع، عند الإدلاء بحكم سابق يُحتجّ به كسبق بت، الاطلاع عليه والتصريح بمآله تعليلا لقرارها، وإلا عُدّ تغافلها خرقا للقانون يحول دون رقابة محكمة التعقيب على مدى احترامها لمقتضيات الفصلين 4 و 132 مكرر من م إج.
- يترتب على قصور التعليل الناجم عن عدم مناقشة الوثيقة الجوهرية المتعلقة بسبق البت نقض الحكم المطعون فيه لامتناع التثبت من توافر شروط وحدة الأفعال وقيام المانع القانوني من التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 4 من م إج-الفصل 132 مكرر من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.