Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23610 بتاريخ 31/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في استخلاص كفاية حجية الأقوال

J P 23610/201631 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير كفاية أدلة الإثبات واستخلاص الحجية من عناصر الملف يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل متى كان مبنيا على ما تضمنته أوراق الدعوى.
  2. لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع والأقوال وإحلال تقدير آخر محل تقديرها.
  3. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل قانونا دون إعادة وزن وسائل الإثبات أو إعادة تقييمها ما دامت المحكمة قد تناولت مظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.