Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25153 بتاريخ 03/06/2016 : وجوب تعليل النزول بالعقاب عند ثبوت السوابق العدلية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها ما دامت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من أوراق الملف، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- تقدير العقاب وإن كان من صميم اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، فإنه يقتضي تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- إذا ثبتت بالملف سوابق عدلية للمتهم ثم نزلت المحكمة بالعقاب إلى أدناه دون التثبت في تلك السوابق بتحيين البطاقة ودون بيان الظروف التي بررت هذا النزول، عدّ حكمها قاصر التسبيب وخارقا لمقتضيات أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.