Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23964 بتاريخ 31/05/2016 : تناقض منطوق الحكم مع حيثياته في تكييف الجريمة موجب للنقض
Principe juridique
- يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا تضمّن منطوقه تكييفا قانونيا للجريمة يخالف ما استقرّ عليه في أسبابه وحيثياته، لما يشكّله ذلك من تناقض يمنع الوقوف على الأساس القانوني المعتمد في الإدانة والعقاب.
- لا يستقيم الإقرار بالإدانة على تكييف معيّن في الحيثيات مع التنصيص في المنطوق على تكييف مغاير، لأن وحدة التكييف بين الأسباب والمنطوق شرط لازم لسلامة الحكم وتحديد نطاق المسؤولية الجزائية.
- عند قيام التناقض بين منطوق الحكم وحيثياته في الوصف القانوني للفعل، يتعيّن نقض القرار وإحالة القضية لإعادة النظر فيها، باعتبار أن محكمة التعقيب لا تتولى تصحيح التكييف محلّ النزاع متى كان أساسه غير منضبط بالحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 219و315و316 و 377 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.