Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23079 بتاريخ 03/06/2016 : مشاركة ما بعد الجريمة لا تقوم إذا لم تتجه الإرادة إلى تحقيق نفع للفاعل الأصلي

J P 23079/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. يخضع تقدير الوقائع وأدلة الإثبات وترجيح بعضها على البعض الآخر للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
  2. لا تقوم المشاركة اللاحقة على معنى الصورة الرابعة من الفصل 32 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت تحقق نفع للفاعل الأصلي واتجهت إرادة المشارك إلى تحقيق تلك النتيجة، ولا يكفي مجرد صدور أفعال لاحقة متى انتفى اتجاه النية نحو الإخفاء.
  3. تراجع المتهم عن اعترافاته بدعوى الإكراه لا يقدح في حجيتها بذاته ما لم يؤيده ما يثبته، وللمحكمة الحرية المطلقة في تقدير قيمة الاعترافات وسائر القرائن لاستنباط القناعة الوجدانية متى عللت قضاءها تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.