Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23840 بتاريخ 27/05/2016 : انعدام المصلحة الذاتية في الطعن عند انقراض التتبع بموجب الصلح

J P 23840/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن توفر مصلحة ذاتية واضحة ومباشرة لدى الطاعن، ويترتب عن انتفائها الحكم برفض الطعن شكلا.
  2. يؤدي انقراض التتبع بموجب الصلح المبرم طبقا للقانون إلى زوال المصلحة في الطعن في موضوع الدعوى الجزائية ما لم يثبت للطاعن نفع قانوني مباشر من إعادة النظر في الحكم.
  3. لا يكفي الادعاء بانتفاء ارتكاب الواقعة أو طلب إثبات البراءة لإثبات المصلحة في الطعن إذا كانت الدعوى العامة قد انقرضت قانونا بموجب الصلح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.