Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23840 بتاريخ 27/05/2016 : انعدام المصلحة الذاتية في الطعن عند انقراض التتبع بموجب الصلح
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن توفر مصلحة ذاتية واضحة ومباشرة لدى الطاعن، ويترتب عن انتفائها الحكم برفض الطعن شكلا.
- يؤدي انقراض التتبع بموجب الصلح المبرم طبقا للقانون إلى زوال المصلحة في الطعن في موضوع الدعوى الجزائية ما لم يثبت للطاعن نفع قانوني مباشر من إعادة النظر في الحكم.
- لا يكفي الادعاء بانتفاء ارتكاب الواقعة أو طلب إثبات البراءة لإثبات المصلحة في الطعن إذا كانت الدعوى العامة قد انقرضت قانونا بموجب الصلح.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من من إ. ج ... autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.