Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0614 بتاريخ 27/05/2016 : تتوفر الشبهة الجائزة متى قامت بالملف مؤشرات جدية على عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها

J P 0614/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى استند إلى معطيات ثابتة من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يفيد وجود مؤشرات على محاباة أو مصلحة في الدعوى لا مبرر لها قانونا.
  2. تقدير الشبهة الجائزة يقوم على معيار موضوعي يتمثل في وجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضي بما يوجب تلافي الشبهة ضمانا لطمأنينته إلى حياد القضاء.
  3. يترتب على ثبوت الشبهة الجائزة سحب القضية من الجهة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لحسن سير المرفق القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.