Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33500 بتاريخ 27/05/2016 : استثناء الضمان الوجوبي لا يقوم إلا بثبوت مباشرة الأجير لعمله زمن الحادث

J P 33500/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. استثناء الأضرار اللاحقة بأجراء و أتباع المؤمن له من نطاق التأمين الوجوبي يقتضي تلازم شرط وقوع الضرر أثناء قيامهم بعملهم مع ثبوت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار، بحيث لا يكفي ثبوت الصفة المهنية للأجير وحدها لقيام الاستثناء.
  2. إذا كانت عبارة النص القانونية واضحة فإنها لا تستدعي التأويل، ويتعين حملها على المعنى الذي تقتضيه عبارتها بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون.
  3. متى ثبت أن الضرر لم يحصل للأجير أثناء قيامه بعمله فإن استثناء الفصل 117 من مجلة التأمين لا ينطبق، ويبقى التأمين الوجوبي قائما في حق المضرورين وفق نطاقه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.