Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0620.2016 بتاريخ 27/05/2016 : استجلاب القضية لدفع شبهة جائزة متى اقتضته حماية حياد القضاء
Principe juridique
- يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة متى انبنى اعتقاد المتقاضي على احتمال عدم سير الأبحاث أو القضية سيرا طبيعيا عاديا يضمن المحاكمة العادلة بسبب ما قد ينشأ عن علاقة العمل من إحراج يمس مظهر الحياد.
- يستوجب دفع الشبهة الجائزة أو المحتملة استجلاب القضية متى كان ذلك لازما للحفاظ على هيبة القضاء ونزاهته وحياديته ومصداقيته ولو لم تكن الشبهة ثابتة ثبوتا يقينيا.
Textes appliqués
- الفصول 255 و 258 و 264 و 304 و 59 و 205 من م ج-الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.