Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21291 بتاريخ 27/05/2016 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار
Principe juridique
- لا تستقيم رقابة محكمة التعقيب على سلامة استخلاص النتائج إلا إذا استند حكم محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف يبرز وجه تطبيق القانون وتأويله.
- يتعين أن يكون التعليل شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الحكم، وإلا كان الحكم قاصر التسبيب ومعرضا للنقض لمخالفة مقتضيات صحة الأحكام.
- إذا كانت الأفعال المجرّمة تتخذ صبغة الاستمرار زمنيا، فإن احتساب أجل انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل بل من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار، ويعدّ تطبيق قواعد الجرائم الحينية عليها مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995-احكام الفصل 258 من م إ ج-احكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.