Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23509 بتاريخ 27/05/2016 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بثبوت صيرورة الحكم السابق باتا
Principe juridique
- اتصال القضاء الموجب لعدم سماع الدعوى لا يتحقق إلا إذا ثبتت وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة السبب بين الدعويين.
- لا تقوم حجية الحكم الجزائي السابق كأساس لاتصال القضاء إلا متى ثبت أنه أصبح باتا بما يفيد استنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية أو عدم ممارستها داخل الآجال.
- يكون الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا لم يتضمن ما يفيد تحقّق شرط باتّية الحكم السابق أو لم يقع الإدلاء بما يثبت ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.