Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23559 بتاريخ 27/05/2016 : انتفاء الرابطة السببية بغياب إثبات طبي مباشر
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص القناعة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيها بالتعقيب ما لم يثبت خرق للقانون.
- لا تقوم الرابطة السببية في جرائم القتل على وجه الخطأ الناشئة عن حادث مرور إلا إذا أثبت الاختبار الطبي أن الوفاة ناتجة مباشرة عن الأضرار البدنية المتولدة عن الحادث.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا يكون النقض وجوبيا لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يوجب ذلك عملا بأحكام الفصل 269 من م اج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.