Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23559 بتاريخ 27/05/2016 : انتفاء الرابطة السببية بغياب إثبات طبي مباشر

J P 23559/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص القناعة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيها بالتعقيب ما لم يثبت خرق للقانون.
  2. لا تقوم الرابطة السببية في جرائم القتل على وجه الخطأ الناشئة عن حادث مرور إلا إذا أثبت الاختبار الطبي أن الوفاة ناتجة مباشرة عن الأضرار البدنية المتولدة عن الحادث.
  3. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا يكون النقض وجوبيا لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يوجب ذلك عملا بأحكام الفصل 269 من م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.