Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25291 بتاريخ 27/05/2016 : إعادة تكييف الاعتداء بآلة حادة إلى محاولة القتل عند استظهار قصد إزهاق الروح

J P 25291/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحة القضاء لأنه يجب أن يقوم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. تكييف الأفعال في جريمة الاعتداء بآلة حادة يتحدد بحسب استظهار قصد إزهاق الروح من عناصر الاعتداء المعتمدة قضائيا، فإذا دلّت هذه العناصر على قصد القتل تعيّن طرح وصف العنف الشديد واعتماد وصف محاولة القتل.
  3. إذا بنى قاضي الأصل تكييفه على وصف لا ينسجم مع ما هو ثابت بمظروفات الملف بما يغيّر مدلول الوقائع، اعتبر حكمه محرفا للوقائع خارقا للقانون ويكون عرضة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 201 و 202 م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 219 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.