Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25831 بتاريخ 26/05/2016 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند الاقتصار على إنكار المتهم دون الموازنة مع بقية عناصر الملف

J P 25831/201626 mai 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من أدلة الملف تظل مقيدة بضرورة أن يستند التعليل إلى ما هو ثابت بأوراق القضية وأن يبين وجه الترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى اقتصر في تبرئة المتهم على إنكاره دون مناقشة بقية عناصر الإثبات القائمة بالملف وبيان سبب طرحها أو استبعادها على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب.
  3. عدم إبراز المحكمة لاعتبارات منطقية ومعللة تفسر اعتمادها لبعض الأقوال دون غيرها عند تقدير وسائل الإثبات يؤدي إلى فساد التطبيق السليم للقانون ويبرر النقض.

Textes appliqués

  • ضعف التعليل-حسن التعليل-حسن تطبيق القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.