Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33444 بتاريخ 27/05/2016 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور لعدم قيام عناصر الرابطة الشغلية
Principe juridique
- يُعرّف حادث المرور ذو الصبغة الشغلية بأنه الذي يُعوّض عنه بالفارق بين التعويضات المستحقة على معنى القانون عدد 86 لسنة 2005 وتلك المستحقة بالنسبة للحوادث ذات الصبغة الشغلية، بما يقتضي الرجوع إلى معيار حادث الشغل كما ضبطه التشريع المنظم له.
- لا تُضفى الصبغة الشغلية على حادث المرور إلا إذا انطبق عليه مفهوم حادث الشغل المتمثل في كونه حادثا حاصلا بسبب الشغل أو بمناسبته لعامل وهو في خدمة صاحب العمل، أو أثناء تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته دون انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب شخصي أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
- متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف انتفاء عناصر الرابطة الشغلية، فإن تكييفها لكون الحادث لا يكتسي الصبغة الشغلية يكون استنتاجا سائغا مؤسسا واقعا وقانونا ولا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.