Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27812 بتاريخ 27/05/2016 : تقدير ظروف التخفيف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم
Principe juridique
- لا يعيب الحكم بالنزول بالعقاب طبق ظروف التخفيف إذا ثبت أن المحكمة استبعدت تطبيق أحكام العود لعدم توفر شروطه القانونية ثم اعتمدت معطيات واقعية معتبرة لتعليل التخفيض تعليلا مستساغا.
- تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سليما من حيث الواقعة والقانون.
- التمسك بخرق أحكام ظروف التخفيف لا يكون وجيها إذا ثبت أن المحكمة اعتمدت صحيفة السوابق العدلية وناقشتها عند تحديد العقاب قبل إعمال الفصل 53 واستبعاد قاعدة العود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.