Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25758 بتاريخ 26/05/2016 : لا تثبت الإدانة الجزائية إلا على أساس الجزم واليقين دون الشك والتخمين

J P 25758/201626 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة جازمة تولّد اليقين، أما إذا أحاطت عناصر الإثبات شبهة جدية فإن الشك يُفسَّر لفائدة المتهم ويمنع ترتيب المسؤولية الجزائية.
  2. تراجع الشاهد عن أقواله أو عدم تأكيدها في مراحل لاحقة يُضعف حجّيتها ويُسقط عنها صفة القرينة الكافية للإدانة متى لم تُساندها مؤيدات مستقلة.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المجادلة في ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لأدلة الإثبات أو طرحها لتكوين قناعتها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية وفقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.